القول الأول: أنه يسجد في كل مرة:
ذهب إليه المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة في وجه [3].
1 - لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول [4].
2 - وقياسًا على ركعتي الطواف [5].
القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه [6].
ولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس.
القول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة.
ذهب إليه الحنفية [7]، والشافعية في وجه [8]، والحنابلة في الوجه الثاني [9].
واستدلوا بما يلي:
1 - أن جبريل عليه السلام كان ينزل بآية السجدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه ويسجد مرة [10]. [1] وقد استثنوا من ذلك المعلم والمتعلم فقالوا: يسجد مرة واحدة، للمشقة انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 311) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 576). [2] مغني المحتاج (1/ 217) روضة الطالبين (1/ 320). [3] الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 31). [4] مغني المحتاج (1/ 217) كشاف القناع (1/ 449) حاشية ابن قاسم (2/ 235). [5] الروض المربع (2/ 235). [6] مغني المحتاج (1/ 217) روضة الطالبين (14/ 320). [7] بدائع الصنائع (1/ 181) البناية (2/ 730) اللباب (1/ 106) رد المحتار (2/ 106) المبسوط (2/ 12). [8] روضة الطالبين (1/ 320) مغني المحتاج (1/ 217). [9] الإنصاف (2/ 195) المبدع (2/ 31). [10] ذكره العيني في البناية استدلالا لمذهبه (2/ 730) وكذا الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 181) ولم أجده.