responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 109
4 - ومنها: أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بعضها بالنص، كالركعة الثانية من الفجر، وكركعتي الطواف، وكالمعادة مع إمام الحي، وبعضها بالنص والإجماع، كالعصر عند الغروب، وكالجنازة بعد العصر، وإذا نظر في المقتضى للجواز لم توجد له علة صحيحة، إلا كونها ذات سبب، فيجب تعليق الحكم بذلك، وإلا فما الفرق بين المعادة وبين تحية المسجد، والأمر بهذا أصح، وكذلك الكسوف قد أمر بها في أحاديث كثيرة صحيحة.
5 - أن النهي عن الصلاة فيها هو من باب الذرائع لئلا يتشبه بالمشركين، فيفضي إلى الشرك، وما كان منهيًا، عنه لسد الذريعة، لا لأنه مفسدة في نفسه؛ يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة، والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة بل هي ذريعة إلى المفسدة، فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت واكتفي منها إذا لم يكن هناك مصلحة، وهو التطوع المطلق، فإنه ليس في المنع منه مفسدة، ولا تفويت مصلحة، لإمكان فعله في سائر الأوقات [1].
6 - أن ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي: مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الوضوء، وكذلك صلاة الاستخارة؛ إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضي النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الظهر بعد العصر [2]، وكما أقر الرجل على قضاء

[1] مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 211).
[2] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر (1/ 571).
نام کتاب : سجود التلاوة وأحكامه نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست