قبل انتصابه قائمًا لزمه الرجوع، وإن انتصب قائمًا ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع، ويسجد للسهو بعد قضاء ما عليه [1] بعد السلام [2].
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. [1] سمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 171، في 28/ 10/1419هـ يقرر ذلك. [2] انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 441، والروض المربع، 2/ 170، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 526.