الخطاب - رضي الله عنه -، قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسماً، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحقَّ به منهم؛ قال: ((إنهم خيَّروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخِّلوني فلست بباخل)) [1].
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه رداءٌ نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم
قال: يا محمد! مُرْ لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضحك ثم أمر له بعطاء)) [2].
17 - الصدقة إذا بلغت محلها جازت لمن حُرِّمت عليه؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها، قالت: بعث إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة قال: ((هل عندكم شيء؟)) قالت: لا، إلا أن نُسيبَةَ بعثتْ إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال: ((إنها قد بلغت محِلَّها)). وفي لفظ للبخاري: ((هل عندكم شيء؟)) فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعَثْتَ بها من الصدقة، فقال: ((إنها قد بلغت محلَّها)) [3]. [1] مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، برقم 1056. [2] متفق عليه: البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم ... برقم 3149، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، برقم 1057. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب قدر كم يُعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة، برقم 1446، وبابٌ إذا تحولت الصدقة، برقم 1494، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولبني هاشم وبني عبد المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدَّق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحدٍ ممن كانت الصدقة محرمة عليه، برقم 1076.