فحرام، وكذلك الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق, ونحو ذلك فهي حرام)) [1].
قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} [2]. قال البخاري رحمه الله: {كِفْلٌ} نصيب، قال أبو موسى
{(كِفْلَيْنِ} [3]: أي: أجرين بالحبشية)) [4]. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (( ... أراد المصنف أن الكفل يُطلق ويراد به النصيب، ويُطلق ويراد به الأجر، وأنه في آية النساء بمعنى الجزاء، وفي آية الحديد بمعنى الأجر)) [5].
15 - صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم ومات على الإسلام؛ لحديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله! أرأيت أموراً كنت أتحنَّث [6] بها في الجاهلية: من صدقةٍ، أو عتاقةٍ، أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أسلمت على ما أسلفت من خير)). وفي لفظ: ((أسلمت على ما سلف من خير)) [7]. 16 - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة؛ لحديث عمر بن [1] شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 416. [2] سورة النساء، الآية: 85. [3] سورة الحديد، الآية: 28. [4] البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً}، قبل الحديث رقم 6028. [5] فتح الباري، لابن حجر، 10/ 452. [6] أتحنث: أتقرب بها إلى الله تعالى، وأتعبد له بها، انظر: فتح الباري لابن حجر، 3/ 302. [7] متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، برقم 1436، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، برقم 194 (123).