responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صدقة التطوع في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 84
الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة)) قال أبو بكر - رضي الله عنه - عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلِّها؟ قال: ((نعم، وأرجو أن تكون منهم)) [1].
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((والمراد بالزوجين: إنفاق شيئين من أي صنف
من أصناف المال من نوع واحد)) [2].
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر أن الزوجين: كثوبين، أو درهمين، أو شاتين، والمراد نوعين من المال، والظاهر أنه زوجين من مال واحد، ولعل الأقرب من المراد بقوله ((في سبيل الله)) أنه طاعة الله، وإذا كان في الجهاد فهو أولى، وقُرئ عليه وأنا أسمع: قال العيني في شرح البخاري: ((الزوجان: إن كان صاحب إبل فبعيرين، وإن كان صاحب بقر فبقرتين، وإن كان صاحب خيل ففرسين))، فقال شيخنا: ((والمقصود أن فضل الله واسع)) [3].

10 - صدقة كفالة اليتيم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة)) وأشار مالك بالسبابة والوسطى [4].

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الصيام، باب الريان للصائمين، برقم 1896، 3257، ومسلم، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، برقم 85 1027.
[2] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 4/ 112.
[3] سمعته منه أثناء تقريره على الحديث رقم 1896 من صحيح البخاري.
[4] مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، برقم 2983، وأخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيماً، برقم 605.
نام کتاب : صدقة التطوع في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست