responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية نویسنده : الشهري، عقيل بن سالم    جلد : 1  صفحه : 22
واختلفوا فيما زاد على الركعتين ولم يكن وترًا - كأن يصلي أربعًا - على قولين:
القول الأول: لا تجوز الزيادة على الركعتين، وهو قول الجمهور، واستدلوا بما يلي:
1 - أن الحديث نص على الركعتين فلا تجوز الزيادة على الحديث.
2 - أن العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد الدليل بأنها ركعتان فقط.
القول الثاني: جواز الزيادة على ركعتين، وهو قول الشافعية [1]، واستدلوا بما يلي:
1 - أن القول بالاقتصار على الركعتين غايته أنه احتجاج بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ضعيف كما في علم أصول الفقه.
2 - ذكر الركعتين في الحديث لا يعني عدم الزيادة، وإنما المراد منه بيان أقل عدد من صلاة الاستخارة؛ بحيث أنه لا يجوز النقصان عن ذلك، وليس المراد منه الزيادة.
والراجح - والله أعلم -:
هو الاقتصار على الركعتين وعدم الزيادة عليهما، وذلك وقوفًا مع السنة النبوية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في مقام تعليم، خاصة أن صلاة الاستخارة كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فيبعد مع ذلك جوازها بأكثر من ذلك ولم يبينها لهم.
وليس ذكر الركعتين في حديث جابر - رضي الله عنه - من باب مفهوم العدد، لأن مفهوم العدد أن يعلق الحكم على عدد معين [2]، وإنما حديث جابر - رضي الله عنه - من بيان الصفة فيلزم التقيد به.
****

[1] الدين الخالص 1/ 255، والموسوعة الكويتية 3/ 243.
[2] إرشاد الفحول 2/ 44.
نام کتاب : صلاة الاستخارة مسائل فقهية وفوائد تربوية نویسنده : الشهري، عقيل بن سالم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست