الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) [1]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) [2]. قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار)) [3].
وذكر - رحمه الله - أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [4]، وأما إذا تأخر المأموم [1] البخاري، كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة، برقم 883، و910. [2] مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم 857. [3] زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 378، 437. [4] المرجع السابق، 1/ 378، 437.