النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) [1].
* المطر، أو الدحض [2]؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: ((إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني ... )) [3].
* الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذَّن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في رحالكم [4] ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] ابن ماجه، برقم 793، وأبو داود، برقم 551، وصححه الألباني في الإرواء،
2/ 327، وتقدم تخريجه في وجوب صلاة الجماعة. [2] الدحض: الزلق. فتح الباري لابن حجر، 1/ 384. [3] متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، برقم 901، وسبق في كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان، برقم 616، وفي باب هل يصلي الإمام بمن حضر، برقم 668، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال، برقم 699. [4] الرحل: المنزل وسكن الرجل وما فيه من أثاثه. فتح الباري لابن حجر، 1/ 98، ونيل الأوطار، 2/ 387.