تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها.
والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة، ومحافظته على هيئتها، وخشوعها، وكثرة جماعتها، وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة)) [1]. وسمعت سماحة الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: ((وأما التفاوت فهذا والله أعلم كان لعدم نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص، فأخبر بخمس وعشرين، ثم أخبر بسبع وعشرين)) [2].
وقد استدل القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه [1] شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 156 - 157، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 133 - 134، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 346. [2] سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم 421، 422، 423، وقال رحمه الله في تعليقه على جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 134: ((وفي هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة)). والله أعلم.