قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((أما من أدرك أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ويصلي ظهراً أربعاً)) [1].
والسنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في بيته، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، وإن صلى ركعتين فلا بأس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما [2]، ولكن الأفضل أن يصلي أربعاً؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - [3] والله الموفق [4].
وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد بن [1] المغني لابن قدامة، 3/ 184. [2] البخاري، برقم 182، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. [3] مسلم، برقم 881، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. [4] تقدم الكلام عن سنة الجمعة بعدها في آداب الجمعة، برقم 26.