على المنبر استقبلناه بوجوهنا)) [1]؛ ولحديث ثابت - رضي الله عنه -: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم)) [2].
13 - يدعو للمسلمين؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى، وإن دعا للسلطان فحسن؛ لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم [3].
الثاني عشر: صفة صلاة الجمعة: صلاة الجمعة ركعتان بالنص وبإجماع المسلمين، فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -)) [4].وقال الإمام ابن المنذر: ((وأجمعوا على [1] الترمذي، برقم 509، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم 6. [2] ابن ماجه، برقم 1136، وتقدم تخريجه في آداب الجمعة برقم 6. [3] الكافي لابن قدامة، 1/ 494، والشرح الكبير، 5/ 243، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، والشرح الممتع، وكأنه توقف عن السنية حتى يأتي الدليل، وبين بأنه إذا لم يكن دليل فهو جائز. الشرح الممتع، 5/ 87. [4] النسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، برقم 1419، وكتاب تقصير الصلاة في السفر، برقم 1239، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب تقصير الصلاة، برقم 1063، 1064، وأحمد، 1/ 37، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 457، 464، وفي صحيح ابن ماجه، 1/ 315، وفي إرواء الغليل،
3/ 105، برقم 638.