وإنما جوزوا عند جواز النافلة)) [1]، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم)) [2]؛ لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد)) [3].وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس)) [4].وعن أبي [1] فتح الباري لابن حجر، 2/ 457. [2] الكافي، 1/ 514. [3] أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، برقم 1157، والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، برقم 1556، وابن ماجه بلفظه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، برقم 1653، وأحمد في المسند، 5/ 57 - 58، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 317، وصحيح النسائي، 1/ 505. [4] الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، برقم 802، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 420.