ومقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -،وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي [1]،وهو أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدَّ يديه بهما، وبه سمي مدّاً، قال الفيروزآبادي: ((وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً)) [2]،والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -،قاله الداوودي [3]. قال الفيروزآبادي: ((وجربت ذلك فوجدته صحيحاً)) [4].
4 - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: قيل: تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يُعطَى صدقة الأموال؛ لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [1] الدارقطني، 2/ 151، والبيهقي، 10/ 278، قال الشوكاني في رواية البيهقي: ((بإنساد جيد)). نيل الأوطار، 3/ 104. [2] القاموس المحيط، ص407. [3] المرجع السابق، ص955. [4] القاموس المحيط، ص955، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 11/ 597، وفتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 365.