الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وتشرع في الحضر والسفر، بإذن الإمام وغير إذنه)) [1].
9 - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمُّلِ المصلين؛ لحديث أسماء رضي الله عنها، وفيه: ((فأطال رسول الله القيام جدًّا حتى تجلاني الغَشْيُ فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء ... )) [2].
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام قيامًا طويلاً [في القيام الأول]: ((نحوًا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ... )) [3].
فالسنة تطويل صلاة الكسوف تطويلاً لا يشقُّ على الناس [4]، وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: ((فصلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] المغني، 3/ 322. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 1053، ومسلم، برقم 905، وتقدم تخريجه. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 1052، ومسلم، برقم 1097، وتقدم تخريجه. [4] انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز، 13/ 35.