responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 154
وأنه لا يختصّ بأول مؤذن ... )) [1].
وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على كلام صاحب الروض في هذا الموضع يقول: ((يُسنُّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ولو كان فيه أذان ثانٍ وثالث، إذا كان مشروعاً، فالسنة أن يجيبه، ويقول المشروع، ولو كان يقرأ، فيقطع القراءة ويجيبه، وإن قضى المصلي بعد السلام، والمتخلّي بعد قضاء الحاجة فلا حرج، كما ذكر المؤلف؛ لفضل ذلك العظيم، حتى لو كان في الشريط أو الراديو، إذا كان ذلك في الوقت، أما إذا لم يكن في الوقت فلا)) [2].
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((قول المؤلف: ((يسن لسامعه)) يشمل: الذكر، والأنثى، ويشمل النداء الأول والنداء والثاني، بحيث لو كان المؤذنون يختلفون، نقول: يجيب الأول ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث، ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوٍّ بهذا الأذان فلا يتابعه، قالوا: ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن المؤذن واحد، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدَّى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لا تكرار في الأذان، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث، وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عاماً، فلا مانع من أن أذكر الله - عز وجل -[فهو على خير])) [3].

[1] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473، وتمام كلامه: (( ... والمسألة خلافية في مذهب مالك، ولا نُقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي في كتاب سماه: ((الإيجاز بأخطار الحجاز على ما حكاه بعضهم منه: خطَر لي أنه إذا سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعة فلا يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو به، وهو حسن، لكن بخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلّ أجاب لأنه مدعو به)).
[2] سمعته أثناء تقريره على الروض المربع،1/ 453، وذلك في درس فجر الأربعاء،13/ 11/ 1418هـ.
[3] الشرح الممتع على زاد المستقنع، 2/ 74، ومجموع الفتاوى لابن عثيمين أيضاً، 12/ 193، وما بين المعقوفين من فتاويه، 12/ 194.
نام کتاب : صلاة المؤمن نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست