responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المريض نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 35
أما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقًا، مثل: صلاة الضحى، وصلاة الليل، وسنة الوضوء وغيرها من النوافل، قال النووي رحمه الله: ((وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر ... )) [1]. وهذا لمن لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، أو لا يدري متى يرتحل؛ فإنَّ له أحكام السفر حتى يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه. والأحوط للمسلم أن لا يقصر في أقل من مسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير العادي، وذلك يقارب ثمانين كيلو تقريبًا؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرًا عُرفًا عند الجمهور، فإن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو كانت المسافة أقل من مسيرة يوم وليلة فالأحوط للمؤمن أن لا يأخذ بأحكام السفر، بل يتم الصلاة أربعًا كالمقيمين: الظهر، والعصر، والعشاء [2] والله الموفق [3].

[1] شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 205.
[2] انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، 12/ 264 - 280، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 104 - 134.
[3] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 104 - 134، والشرح الكبير، 5/ 26 - 84، والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 26 - 84، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 90، 92، 95، 98، 99، 100، 107، 110، 113، 8/ 90 - 118، وفتاوى الإمام ابن باز رحمه الله، 12/ 264 - 280، وانظر للفائدة: فتاوى ابن تيمية، 24/ 7 - 162، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 15/ 252 - 448، والشرح الممتع له، 4/ 490 - 547.
نام کتاب : صلاة المريض نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست