يصلي الفريضة قائمًا؛ لقول الله تعالى: {وَقُومُواْ لله قَانِتِينَ} [1].
2 - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه القيام؛ لحديث وابصة - رضي الله عنه - عن أم قيس رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أسنَّ وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه [2]؛ ولأنه قادر على القيام من غير ضرر؛ لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((صلّ قائمًا ... )) [3]. 3 - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا على هيئة الراكع؛ كالأحدب، أو الكبير الذي انحنى ظهره وهو يستطيع القيام لزمه القيام؛ لحديث عمران - رضي الله عنه - المتقدم.
4 - المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن [1] سورة البقرة، الآية: 238. [2] أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا، برقم 948، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 264، وفي الأحاديث الصحيحة، برقم 319. [3] البخاري، برقم 1117، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.