نام کتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 54
أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) [1]. وفي لفظ: ((كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)). وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس - رضي الله عنه - [2].
ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه)) [3]، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة كما رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله [4].
وذكر الإمام النووي رحمه الله ((أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ... )) [5].
وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز [1] البخاري، برقم 400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه. [2] صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم 702. [3] أبو داود برقم 1225، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه. [4] سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 228. [5] شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 216.
نام کتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 54