نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 99
دفقاً بلذَّةٍ أو بدون لذَّة؛ لأنَّ النَّائم قد لا يحسُّ به، فإذا احتلم الرجل أو المرأة ثم استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل، فإن استيقظ ولم ير الماء فلا غسل عليه، قال ابن المنذر: ((أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم)) [1].
والنائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه مني ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر؛ ولهذا عندما رأى عمر - رضي الله عنه - في ثوبه احتلاماً وقد صلَّى بالمسلمين الفجر، اغتسل وغسل ثوبه وصلَّى [2]. فقد أعاد الصلاة من أحدث نومة نامها في ذلك الثوب.
الحالة الثانية: أن يتيقن أنَّه ليس بمني ففي هذه الحالة [1] المغني، 1/ 266، وانظر: الشرح الممتع، 1/ 279. [2] المغني، 1/ 269، والأثر رواه البيهقي، 1/ 170، وانظر: المغني أيضاً، 1/ 270.
نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 99