نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 97
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر،
ويغنيه عن الغَسل [1].
والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفي ويغني عن التيمم، فلا يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يمسح عليه [2]. [1] فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 25. [2] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5/ 248، والشرح الممتع،
1/ 202.
نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 97