نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 94
وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين [1].
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
1 - المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
2 - المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار [2].
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى [3].
هـ - المسح على الجبائر:
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة [4]، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله [1] المغني لابن قدامة، 1/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، ص251، وزاد المعاد،
1/ 199، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 14. [2] أخرجه البخاري، برقم 204، 205، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه. [3] وانظر المغني لابن قدامة، 1/ 383. [4] منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث 145 - 147.
نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 94