نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 176
والمكث في المسجد، ووجوب العبادات الواجبة على الطاهرات، وتحل لزوجها [1] ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا فيما يلي:
أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة بنت جحش: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)) [2]. ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة.
ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛
لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)) [3]. فلا تتوضأ [1] لقول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. انظر: البخاري مع الفتح في جماع المستحاضة بعد غسلها من الحيض،
1/ 428 قبل الحديث رقم 231، وصحيح سنن أبي داود، برقم 302 و304. [2] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم
334/ 66. [3] البخاري، برقم 227، ومسلم، برقم 333 ولكنه حذف هذه الزيادة، وتقدم تخريجه في الحالة الأولى من أحوال الاستحاضة.
نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 176