7 - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة [2]، أو عند الجمع بين الصلاتين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بالغسل
لكل صلاة)) [3]. وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم)). ثم قال في آخر الحديث: ((وإن قويت على أن تؤخري الظهر [1] أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، برقم 3214، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، برقم 190، وفي كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك برقم 2004، قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول، 7/ 337: ((وهو حديث صحيح))، وانظر: التلخيص الحبير، 2/ 114، وصحيح النسائي، برقم 184، وقال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. قلت: وقد صححه من تقدم ذكرهم. [2] انظر الشرح الممتع 1/ 441. [3] أبو داود، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، برقم 292، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 58، برقم 274، وانظر: صحيح البخاري، الحديث رقم 327.
نام کتاب : طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 123