* ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة، قال ابن قدامة رحمه الله:
"وإنما اشتُرِط ذلك- أي كون المسجد مسجد جماعة [1] - لأن الجماعة واجبة، وأعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضى إلى أحد أمرين:
- إما ترك الجماعة الواجبة.
- وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك منافٍ للاعتكاف، إذ هو لزومُ المعتكَف، والإقامة على طاعة الله فيه" [2] اهـ.
ويلزمه الخروج إلى الجمعة، ولا يبطل اعتكافُه، لأنه خروج بعذر مشروع، ولا يتكرر إلا مرة في الأسبوع، قال الكاساني رحمه الله: "وكذا في الخروج في جمعة ضرورةٌ، لأنها فرض عين، ولا يمكن إقامتها في كل مسجد، فيحتاج إلى الخروج إليها كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان، فلم يكن [1] وإذا كان الاعتكاف يتخلله صلاة جمعة، فالأولى أن يكون في مسجد جامع خروجًا من خلاف من يشترط المسجد الجامع.
(2) "المغنى" (3/ 187)، وانظره: (3/ 189).