وحاصل مذهب المالكية في هذا: أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بصوت، وإما أن يكون بلا صوت، فإِن كان البكاء بلا صوت؟ فإِنه لا يبطل الصلاة، سواء كان بغير اختيار، بأن غلبه البكاء تخشعًا أو لمصيبة، أم كان اختياريًّا ما لم يكثر ذلك في الاختياري.
وأما إذا كان البكاء بصوت، فإِن كان اختياريًّا فإِنه يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أم لتخشع، وإن كان بغير اختياره، بأن غلبه البكاء تخشعًا لم يبطل؛ وإن كثر، وإن غلبه البكاء بغير تخشع أبطل [1].
هذا، وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت، إن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع فهو حينئذ كالكلام، يفرق بين عمده وسهوه، أي فالعمد مبطل مطلقًا، قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان كثيرا، ويسجد له إن قل [2].
(1) "حاشية الشيخ علي العدوي على مختصر خليل"، وهي بهامش الخرشي (1/ 325)، ط. دار صادر، و"جواهر الإكليل" (1/ 63)، و"مواهب الجليل" (2/ 33).
(2) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 284) - ط. دار الفكر.