أو سلطان جائرا، أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا».
ورواه أبو نعيم في الحلية، من طريق محمد بن أسلم الطوسي، والبغوي في تفسيره من طريق سهل بن عمارة، كلاهما عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر؛ فمات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا».
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب "الهدي": روينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوما، عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- يرفعه: «كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة -وذكر منهم-: من وجد سعة فمات ولم يحج».
وروى الإسماعيلي، من حديث الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن أبي المهاجر، حدثني عبد الرحمن بن غنم، أنه سمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح إلى عمر - رضي الله عنه -.
قلت: ورواه أبو نعيم في الحلية، من طريق محمد بن أسلم الطوسي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الأوزاعي، فذكره بنحوه.
وروى سعيد بن منصور في سننه، عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما