responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 151
الثاني، والخبر الثالث؛ أنَّ التشبيه الذي فيهما يفيدُ وعيدًا شديدًا لو لم يكنْ منه إلا عدَم قبول الصَّلاة، وبذلك صرَّح في "البيان" نقلاً عن أكثر الأصحاب فقال: قال أكثر أصحابنا: يحرم اللعب بالنرد، وهو المنصوص في "الأم"، ويفسق به وتردُّ به الشهادة، اهـ [1].
وسَبَقه إلى ذلك الماورديُّ فصرَّح به في "حاويه"، [وعبارته]: الصحيح الذي ذهَب إليه الأكثَرُون [ز[1]/ 39/أ] تحريمُ اللعب بالنرد، وأنَّه فسقٌ تردُّ به الشهادة، انتهت، وتبعه الروياني في "البحر" على عادته فقال بعد قول الشافعي في المختصر: وأكرَهُ اللعب بالنرد [للخبر؛ قال عامَّة أصحابنا: يكره اللعب بالنرد] [2] وتردُّ به الشهادة والكراهة للتحريم، وقال أبو إسحاق: هو كالشِّطرنج سواء وهذا غلطٌ، ا. هـ [3].

[1] قال الشافعي في "الأم" شهادة أهل اللعب (قال الشافعي) - رحمه الله تعالى -: يُكرَه من وجه الخير اللعبُ بالنرد أكثر ممَّا يُكرَه اللعب بشيءٍ من الملاهي، ولا نحبُّ اللعب بالشِّطرَنج، وهو أخفُّ من النرد، ويكره اللعب بالحزة والقرق، وكل ما لعب الناس به؛ لأنَّ اللَّعِبَ ليس من صَنعة أهل الدِّين ولا المروءة، ومَن لعب بشيءٍ من هذا على الاستِحلال له لم تردَّ شهادته، والحزة تكون قطعة خشب فيها حفر يلعبون بها إنْ غفل به عن الصلوات فأكثَرَ حتى تفوته ثم يعودُ له حتى تفوته ردَدْنا شَهادته على الاستِخفاف بمواقيت الصلاة كما نردها لو كان جالسًا فلم يُواظِب على الصلاة من غير نسيان ولا غلَبَة على عقل، فإنْ قيل: فهو لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتُها للعب إلا وهو ناسٍ؟ قيل: فلا يعود للعب الذي يورث النسيان، وإنْ عاد له وقد جرَّبه يورثه ذلك فذلك استخفافٌ.
فأمَّا الجلوس والنسيان فممَّا لم يجلب على نفسه فيه شيئًا إلا حديث النفس الذي لا يمتنع منه أحدٌ، ولا يأثَم به، وإنْ قبح ما يحدث به نفسه، والناس يمتنعون من اللعب، فأمَّا مُلاعَبة الرجل أهلَه وإجراؤه الخيل، وتأديبه فرسه، وتعلُّمه الرمي ورميه - فليس ذلك من اللعب، ولا يُنهَى عنه.
وينبغي للمرء أن لا يبلغ منه، ولا من غيره من تلاوة القرآن، ولا نظَر في عِلم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها، وكذلك لا يتنفل حتى يخرج من المكتوبة؛ لأنَّ المكتوبة أوجب عليه من جميع النَّوافل؛ "الأم"؛ لمحمد بن إدريس الشَّافِعِي (6/ 225) طبعة دار المعرفة.
[2] سقط من (ز2).
(3) "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 331) طبعة دار الفكر.
نام کتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست