responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 103
القسم العاشر: في الشَّبَّابة والزَّمارَة وهي اليَراع
اعلم أنَّ إماميَّ مذهبنا: الرَّافِعِي والنووي، اختلفا فِي الراجح من الخِلاف فيها؛ فقال الرَّافِعِي فِي "عزيزه": في اليَرَاع وجهانِ صَحَّحَ البغويُّ التحريم، والغزالي الجواز، وهو الأقرب، وليس المراد من اليَراع كلَّ قصب، بل المزمار العراقي وما يُضرَب به الأوتارُ - كما فِي نسخ، وفي نسخة معتمدة: مع الأوتار كما يأتي - حرامٌ بلاَ خلافٍ [1].
وقال النووي فِي "روضته" بعد ذِكره ذلك استدراكًا عليه: قلتُ: (الأصحُّ)؛ أي: فيكون الخلاف قويًّا، أو (الصحيح)؛ أي: فيكون الخلاف ضعيفًا، كما عُلِم من اصطلاحه فِي خِطبته.
تحريم اليَرَاع، وهو هذه الزَّمَّارَة التي يُقال لها: الشَّبَّابَة ممَّن صحَّحه البَغَوي، وقد صنَّف الإمام أبو القاسم الدولقي كتابًا فِي تحريم اليَرَاع مشتملاً على نفائس، وأطنَبَ فِي دَلائل تحريمه، والله أعلم، انتهى [2].
وأشار بقوله ممَّن صحَّحه البَغَوي إلى التورُّك على الرَّافِعِيِّ، فإنَّ ظاهر عبارة الرَّافِعِي أنَّه لم يُصحِّحه سوى البَغَويِ، فأشار بقوله: ممَّن صحَّحه البَغَوي، إلى ردِّ عبارته، وأنَّ البَغَوي لم ينفردْ بذلك، وبهذا الذي ذكرته إنْ تأمَّلته

[1] وهذا أيضًا نفس كلام النووي فِي "الروضة" (11/ 228) طبعة المكتب الإسلامي حيث قال: "وفي اليَراع وَجْهان صحَّح البغوي التحريم، والغزالي الجواز، وهو الأقرب، وليس المراد من اليراع كلَّ قصب، بل المزمار العراقي وما يُضرَب به الأوتار حرامٌ بلا خلاف، قلت: الأصحُّ أو الصحيح تحريم اليَراع، وهو هذه الزمارة التي يُقال لها: الشبابة، وقد صنَّف الإمام أبو القاسم الدولقي كتابًا في تحريم اليَراع مشتملاً على نفائس، وأطنَبَ في دلائل تحريمه، والله أعلم.
أمَّا الدفُّ فضربُه مُباح في العُرس والختان، وأمَّا في غيرهما فأطلق صاحب "المهذب" والبغوي وغيرهما".
(2) "روضة الطالبين"؛ للنووي (11/ 229) طبعة المكتب الإسلامي.
نام کتاب : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست