responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا جديد في أحكام الصلاة نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 30
وقد حقق السندي في «فتح الغفور»: (ص 35 - 48) خلو المصنَّف من هذه الزيادة: «تحت السرة» , وأَن علماء
الحنفية قبل الشيخ قاسم, لم يذكروا هذه اللفظة لمذهبهم؛ بل إِن عصريه ابن أَمير الحاج المتوفى سنة 879هـ يقول في «شرح مُنْيَة المصلي»: (إِن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال, ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إِلا حديث وائل المذكور) انتهى.
وكذا قال ابن نجيم المتوفى سنة 970هـ في «البحر الرائق»: (1/ 303) ومرادهما لفظ: «صدره» فإِنها لم يذكرا هذه الزيادة «تحت السرة» في حديث وائل.
8 - الإِرسال: وهو المشهور في مذهب المالكية, على خلاف نص الإِمام مالك - رحمه الله تعالى - على مشروعية القبض.
وهو مروي عن ابن الزبير, والحسن البصري, والنخعي, كما في «التمهيد»: (20/ 76) ثم قال: (وليس هذا بخلاف؛ لأَن الخلاف كراهية ذلك, وقد يرسل العالم يديه ليرى الناس أَن ليس بحكم واجب. . . ثم

نام کتاب : لا جديد في أحكام الصلاة نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست