responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات مهمة في الوصية نویسنده : الجاسر، سليمان بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 36
مبطلات الوصية ([1]):
تبطل الوصية بعدم استيفائها الشروط المعتبرة في أركانها. لكن أظهر ما يبطلها ستة أمور:
1 - موت الموصَى له؛ وذلك لأن الوصية إنما يملكها الموصى له بعد موت الموصي فإن مات قبل الموصِي بطلت الوصية، لأنه لم يملكها بعدُ.
2 - قتل الموصِي من قبل الموصَى له؛ لأن القتل يمنع الوصية فلو قلنا بعدم بطلان الوصية بالقتل لفتحنا باب شر عظيم فكل من أوصي له أبطأ عليه موت الموصي قد يقتله ليأخذ الوصية [2].
3 - تلف الموصَى به؛ فمتى تلف الموصَى به بطلت الوصية فلو أوصى الميت لزيد بمال أو سيارة مثلا فتلفت باحتراق أو غيره فإن الوصية تبطل.
4 - وزاد بعضهم أمراً رابعاً، وهو إذا جُنَّ الموصي جنوناً مطبقاً واتصل الجنون بالموت، والجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عند محمد بن

[1] ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (3/ 339، 341، 342، 354)، وبدائع الصنائع (7/ 394)، وعقد الجواهر الثمينة، لابن شاش (3/ 1219، 1224، 1231)، والإجماع لابن منذر (ص: 73)، والتهذيب للبغوي (5/ 73، 93، 99،100)، وروضة الطالبين (6/ 107، 108، 116، 143)، والمغني (8/ 396، 413، 415، 422، 467 - 470)، والورض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/ 52، 69، 80)، وكشاف القناع (4/ 344)، والوصية للشيخ صالح الأطرم (ص: 135 - 137).
[2] وأما حديث: «ليس لقاتل وصية» فلا يصح رواه الدارقطني برقم (115) عن علي وفيه مبشر بن عبيد متروك، وانظر: البدر المنير لابن الملقن (7/ 262 - 263)، وتلخيص الحبير لابن حجر (4/ 2065)، والأحكام الوسطى لعبد الحق (3/ 322).
وحديث: «ليس لقاتل شيء» رواه أحمد برقم (348)، عن عمر مرفوعاً وهو صحيح لكن ليس بصريح في الوصية وظاهره في الميراث وقيس عليه الوصية.
نام کتاب : لمحات مهمة في الوصية نویسنده : الجاسر، سليمان بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست