4 - الوصية المحرمة ([2]):
وهي الوصية التي لا تجوز ويأثم صاحبها وهي أنواع:
الأول: ما زاد على الثلث بلا إذن من الورثة لورود النهي عنه في حديث سعد - رضي الله عنه - المتقدم فإن أذنوا فالصحيح جوازها.
الثاني: إذا كانت لوارث، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصية لوارث» [3].
الثالث: الوصية لأمر محرم كالوصية للكنيسة- مثلاً- أو بالسلاح لأهل الحرب؛ لأن ذلك لا يجوز في الحياة، فلا يجوز بعد الممات. لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: [2]].
الرابع: تحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة، لما روى عن عبد الرزاق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حافٍ في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمل فيدخل الجنة»، قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229] [4]. [1] فقه السنة، سيد سابق (3/ 287)، وفقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد محمد واصل، (ص: 107 - 108). [2] انظر الكافي، لابن قدامة (4/ 7). [3] أخرجه الدارقطني (4/ 98)، والبيهقي (6/ 236، رقم 12315)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7570). [4] ضعيف سنن الترمذي للألباني.