responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 7
ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) [1].

الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس
رضي الله عنهما السابق.

الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين [2]، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً [3].
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) [4].
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تعجلوا
إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) [5]، فأمر

[1] أخرجه الشافعي، في مسنده، 1/ 290، والطحاوي، 1/ 435، والبيهقي، 5/ 156، والحاكم، 1/ 481، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، 4/ 71،: ((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 156، برقم 986.
[2] شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 124.
[3] انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان 5/ 75 - 98 والمغني لابن قدامة 5/ 7 - 14 وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 124 - 130 والفتاوى الإسلامية 2/ 187.
[4] متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341.
[5] مسند أحمد، برقم 2867، ورقم 1833،وأبو داود، برقم 1732، وابن ماجه، برقم 2883، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 325، وفي صحيح سنن ابن ماجه،3/ 5، وفي إرواء الغليل، 4/ 168.
نام کتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست