نام کتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 38
8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احتجم وهو محرم)) [1].
9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس. فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً [2].
10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب [3]، ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل كما تقدم.
12 - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك [4].
13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّلَ على هيئة العضو أو البدن [5]. [1] البخاري، برقم 1835. [2] مسلم، برقم 1218. [3] تقدمت الأدلة على ذلك في المحظور الثالث من محظورات الإحرام. [4] انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة، 5/ 275 - 260، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 15 - 212. [5] انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 16.
نام کتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 38