نام کتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 32
المأكول، أو المشروب [1].
6 - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده [2].
7 - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك [3].
8 - الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} [4]، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّداً قبل التحليل الأول فسد نسكه [5].
9 - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة [6].
ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف [7]. [1] متفق عليه: البخاري، برقم 1265، و1838، و1839، و، 1849، ومسلم، برقم 1177، 1206. [2] انظر: سورة المائدة، الآيتان: 95، و96. [3] انظر: صحيح مسلم، برقم 1409. [4] سورة البقرة، الآية: 197. [5] انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 226 - 263. [6] انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، 2/ 217 - 225، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: 2/ 5 - 274، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق،
2/ 274 - 408. [7] البخاري، برقم 1832، 4295، ومسلم، برقم 1353.
نام کتاب : مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 32