نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 470
الطلاق إذا كانت يمينه معناه على التعمد.
وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول في الرجل يحلف بالطلاق أن لا يدخل هذه الدار، فدخلها ناسيًا قال: اختلفوا فيها. قلت أخبرني عن مذهبك. قال: أنا أميل إلى الرخصة إذا دخلها ناسيًا. قلت: يستحلف أنه دخلها وهو ناسٍ ليمينه؟ قال: لا أقل من ذلك.
وسُئلَ أيضاً، عن رجل قال لامرأته: إن لبست من غزلك فأنت طالق. فانتبه من نومه وحضرت الصلاة فأخذ إزار المرأة فلبسه وخرج إلى الصلاة وهو لا يعلم. قال: لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يتعمد لذلك، ولكنه نسي.
وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا إن لبس من غزل امرأته فأخذ سراويل ابنه وهو من غزل امرأته ناسيًا ليمينه فلبسها، وصلى فيها. قال: لا يحنث- يعني إذا نسي-.
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ منصور وعوف، عن الحسن قال: إن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 470