responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 468
حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان في رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فطلقها تطليقة، فلما انقضت العدة تزوجها وطلقها ثلاثًا، فتزوجها رجل فمات عنها، أو طلقها فتزوجها /60/ الزوج الأول هل نقض الطلاق والتزويج اليمين؟ قال حسان: حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى أن اليمين ثابتة إن دخلت وهي في ملكه بانت منه.
حدثنا محمود قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يقول في رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة. ثم طلقها واحدة، فتركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها فدخلت دار فلان. قال: متى ما دخلت وقع عليها الطلاق.
قلت لإسحاق: رجل قال: إن كلمتُ فلانًا فامرأته طالق. فمر الرجل فسلم عليه فرد عليه هذا الحالف السلام. فقال إسحاق: ما لم يعلم أنه في القوم، أو لم يرده بعينه لم يحنث، فإن تعمد لذلك، أو نواه، أو أراده فإن السلام كلام.

نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست