نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 444
27- باب: إذا طلقها ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، هل ترثه؟
سألت أحمدَ، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهى في العدة؟
قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهى في العدة؟
قال: لا ترثه.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 444