نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 442
26- باب: إذا قال لامرأته: قد أعتقتك.
سألت أحمدَ: قلتُ: رجل قال لامرأته: قد أعتقتك؟
قال: إذا كان في غضب، فإنى أخشى أن يكون مثل اعتدى ونحوها.
قلتُ: فإن كان في غير غضب، فلم يره شيئًا.
قلتُ: فإن قال لا سبيل عليك؟
قال: وهذا أيضًا مثله.
حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أشعث، عن الحسن، عمن قال لامرأه: قد أعتقتك.
قال: هو ما نوى،
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 442