نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 440
حدثنا سعيد بن منصور: قال: حدثنا إسماعيل بن عياش: قال: حدثنا عبيد الله بمن عبيد الهلاعي، عن مكحول، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، قال: إذا طلق الرجل امرأته /54/تطليقتين أو تطليق، ثم تزوجها زوج غيره، ثم توفى عنها، أو طلقها رجعت إلى زوجها أنها عنده على ما بقي من الطلاق.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا بن المبارك، عن يحيى بن سعيد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب: من طلَّقَ امرأتَه تطليقة أو تطليقتين، ثم طلقها حتى يخلوا [1] أجلها، فتزوجت، ثم رجعت إليه، فهى عنده على ما بقى من الطلاق. [1] كذا في الأصل والصواب بدون الألف.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 440