responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 305
54- باب: هل للمشرك من ولاية؟
قلتُ لأحمدَ: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟
قال: الأخ.
قلتُ: فهل للمشرك من الولاية شئ؟
قال: لا بتةً.
وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟
قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين ممن يخبروا النكاح (بنو العم وغيرهم.
حدثنا أبو هشام [1] ، نا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان في رجل مشرك زوَّج بنته وهي صغيرة برضاء منها، وأبى أولياؤها من المسلمين ذلك) [2] .
قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤًا كان

[1] هو محمد بن نصر الكرماني.
[2] ما بين القوسين من الهامش.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست