responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 275
ابن عمر: لكن عمر أتعرفونه؟ قال: أم الولد لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولكن يستمتع بها صاحبها ما بدا له، فإذا مات، فهى حرة.
سألت إسحاق: قلتُ: رجل تزوج أمة، فأراد مواليها أن يسافروا بها، هل لهم ذلك؟
قال: لهم ذلك، وإن أراد أن يتبعهم، فليتبعهم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ: قال: ثنا أبي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الرجل إذا زوج أمته عبدًا، أو حرًا، فلزوجها أن يخرجها من دار إلى دار، إلا أن يشترطوا أن لا يخرجها من دارهم، وليس له أن يخرجها من المصر.
مسألة في النكاح والعزوبة (1)
قلتُ لأحمدَ: التزويج أحب إليك في زماننا هذا، أم العزوبة؟
قال: التزويج أحب إلي.

(1) من هامش الأصل.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست