نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 247
جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها [1] . وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها.
حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته.
قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها [2] .
حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء. [1] رواه ابن أبي شيبة 3/486. [2] سنن سعيد)) 1/244 (813) وفيه قال: في الرجل يتزوج المرأة وقد فجرت. قال: إن لم تستحي لولده أن يعير بذلك فليتزوجها إن شاء.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل جلد : 1 صفحه : 247