responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 232
حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان، في رجلٍ له أمتان أختان وقع على أحديهما، ثم اعتزلها وهو لا يحدِّثُ نفسه بأن يراجعها فوقع على الأخرى ثم كرهها فاعتزلها، أله أن يقع على أختها باع هذه أو أمسكها؟
قال: قال سفيان: بئس ما صنع لم ينبغي [1] له حين واقع إحدهما [2] أن يقع على الأخرى، وهما جميعًا في ملكه حتى يُمَلِّك فرجَ إحديهما غيره، فإذا وقع على الأخرى، فلا يقربن واحدة منهما حتى يملك فرج إحديهما غيره، وإن زوَّجها عبدَه فلا بأس بأن يقيم على أختها.
سألت أحمدَ أيضًا، قلتُ: رجل له أمة يطأها، فأراد أن يتزوج أختها أو يتسراها؟
قال: لا يجمع بين الأختين الاثنتين.
قلتُ: فإن زوَّج أختها التي عنده من رجل، ثم تزوج أختها، فطلق الرجل هذه التي تزوج أختها، فرجعت في ملكه؟
قال: ينبغي أن يُخرج إحديهما من ملكه.

[1] كذا في الأصل والصواب ينبغِ.
[2] كذا في الأصل والصواب إحداهما.
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست