responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 224
وأما أهل المدينة مالك بن أنس وأصحابه، فإنهم يروا أن لو جامع في الفرج حرامًا أمَّ امرأته أو بنت امرأته أن لا يحرم عليه امرأته؛ لما لا يحرم الحلالَ الحرامُ، وأما الذي نعتمد عليه أن لا تحرم عليه امرأته إذا مس، أو قبل، أو باشر في غير الفرج ولم ينزل؛ فإن امرأته لا تحرم عليه، فأما إذا وطأها بجماع، فإنها تحرم عليه حينئذ.
قال: وأما قول أهل الكوفة: فإنها تحرم عليه، وهو خطأ بين؛ لأنه لا حكم في ذلك عند الحكام حتى يكون جماعًا، ولذلك جعلنا الولد ولد الزوج لما وصفنا أن مالك بن أنس وأصحابه رأوا الجماع لا يحرم عليه امرأته، فنحن وإن كنا لا نراه، فإنا نجعل الولد ولده لما نراه لا يُحرّم دون الجماع وإنزالٍ دون الفرج.
قال: وإذا جامع في الفرج أنزل أو لم ينزل؟
قال: فإنَّ امرأته تحرم عليه.
حدثنا أحمد بن حنبل: قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا سفيان: عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس قال: جاء

نام کتاب : مسائل حرب - النكاح إلى نهاية الكتاب نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست