responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصارف الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 55
جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم)) [1]، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليه صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم)) [2].

6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وإذا كان للمرأة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من النفقة الواجبة، فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته، وإن لم ينفق عليها، وتعذر ذلك جاز الدفع إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا)) [3].
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن امرأة لا يهتم بها زوجها، وقد تعبوا في إصلاح حاله: قال رحمه الله: ((إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها)) [4].
وكذلك لا تدفع إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته، من أقاربه؛ لاستغنائه بذلك [5].

7 - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:

[1] المغني لابن قدامة، 4/ 117.
[2] متفق عليه: البخاري، برقم 395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه.
[3] المغني، لابن قدامة 4/ 123، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 286، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 361، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 299، و363.
[4] مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 269 - 270.
[5] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 332.
نام کتاب : مصارف الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست