responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصارف الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 40
مطلقاً؛ لأن استدانته في المعصية ولا يؤمن أن يعود للاستدانة في المعاصي ثقة منه بأن دينه سيُقضى، بخلاف من أتلف ماله في المعاصي؛ فإنه يعطى لفقره لا لمعصيته [1].
والأدلة على جواز دفع الزكاة في النوعين المذكورين آنفاً كثيرة، منها حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحمَّلتُ حمالةً, فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها، فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)) قال: ثم قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تَحِلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة [2]. اجتاحت [3] ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً [4] من عيش أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة [5] حتى يقوم [6] ثلاثة من ذوي الحجا [7] من قومه فيقولون: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قِوماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، فما سواهنَّ من المسألة يا قبيصة سحتاً ([8]

[1] المغني، لابن قدامة 9/ 323، والكافي له، 2/ 200.
[2] الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة، والجمع جوائح، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 1/ 311 - 312.
[3] اجتاحت: أهلكت ماله.
[4] القِوام والسداد بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة، وكل شيء، سددت به شيئاً فهو سِداد بالكسر، ومنه سِداد الثغر، وسداد القارورة، وقولهم: سداد من عوز، [شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 139].
[5] فاقة: الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية في غريب الحديث، 3/ 480.
[6] حتى يقوم ثلاثة: يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة. شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 139.
[7] الحجى: العقل. شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 139.
[8] السحت: الحرام.
نام کتاب : مصارف الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست