responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصارف الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 25
أعطاني مرة مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف [1] ولا سائلٍ، فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك)) [2].
وينبغي أن تكون أجرة العامل على الزكاة بقدر الكفاية [3]؛ لحديث المستورد بن شدّاد - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً)) قال أبو بكر: أُخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارقٌ)) [4]، وبوَّب ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (باب إذن الإمام للعامل بالتزويج، واتخاذ الخادم، والمسكن، من الصدقة)، ثم ذكر حديث المستورد بن شداد - رضي الله عنه - [5]، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - فضل العامل على الصدقة بالحق, فقال: ((العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)) [6].
وحذَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - العمال من الغلول، فعن بريدة ابن الحصيب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ثم أخذ بعد ذلك

[1] غير مشرف: غير متطلع إليه.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، برقم 7163، وبرقم: 7164، وبرقم 1473، ومسلم، كتاب الزكاة، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع، برقم 1045.
[3] فقه السنة، 1/ 387.
[4] أبو داود، كتاب الخراج، باب في أرزاق العمال، برقم 2945، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 230.
[5] صحيح ابن خزيمة، 4/ 70.
[6] أبو داود، كتاب الخراج، باب في السعاية على الصدقة، برقم 2936، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 228.
نام کتاب : مصارف الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست