responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منزلة الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 46
الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) [1]؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - وفيه: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) [2]، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه)) [3]. والمعنى أنه لا زكاة في مال حتى يمر عليه اثنا عشر شهراً من حين تملكه [4]. والحول يشترط لوجوب الزكاة في ثلاثة أموال: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان: من الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة [5].
ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول, وهي على النحو الآتي:
الأول: المعشر، وهو الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه، وهي الحبوب والثمار؛ لأن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده, ولو لم تمر عليه سنة؛ لقول الله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [6].

[1] ابن ماجه, كتاب الزكاة, باب من استفاد مالاً, برقم 1792, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه, برقم 1461 - 1819, 2/ 98.
[2] أبو داود, كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة، برقم 1571, وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 436, برقم 1573.
[3] الترمذي, كتاب الزكاة, باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول, برقم 631, وصححه الألباني في صحيح الترمذي, 1/ 348، برقم 631.
[4] الشرح المختصر على متن زاد المستقنع, للفوزان، 2/ 240.
[5] المغني لابن قدامة، 4/ 73.
[6] سورة الأنعام, الآية: 141.
نام کتاب : منزلة الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست