responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منزلة الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 43
الْمُصَلِّينَ*وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ*وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [1].
فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سبباً في دخولهم النار [2].
وهذا يدل على أن الكفار يعاقبون ويعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام [3].

الشرط الثاني: الحرية, وضدها الرق, فلا تجب الزكاة على رقيق - وهو العبد المملوك؛ لأنه لا يملك شيئاً؛ لأن المال الذي بيده لسيده؛ لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)) [4]. ولا تجب على مكاتب؛ لأنه عبد؛ ولأن ملكه غير تام, فهو كالعبد؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)) [5] [6].

[1] سورة المدثر, الآيات: 42 - 45.
[2] الشرح الممتع، 6/ 20.
[3] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، 18/ 16.
[4] متفق عليه: البخاري, كتاب المساقاة, باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل, برقم 2379, ومسلم, كتاب البيوع, باب من باع نخلاً عليها تمر, برقم 1543.
[5] أبو داود, كتاب العتق, باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت, برقم 3926, والترمذي, كتاب البيوع, باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي, برقم 1260, وابن ماجه, كتاب العتق, باب المكاتب, برقم 2519, وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 479, وإرواء الغليل، برقم 1674.
[6] والمكاتب: العبد يشتري نفسه من مالكه بمال معلوم يوصله إليه, وسمي مكاتباً؛ لأنهم كانوا يقولون لعبيدهم إذا أرادوا مكاتبتهم: كاتبتك مثلاً: على ألف درهم, فإذا أداها عتق, ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال, وكتبت لك علي العتق, وكتبت لي عليك أداء المال [جامع الأصول لابن الأثير 8/ 90 - 91].
نام کتاب : منزلة الزكاة في الإسلام نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست